بيانات إضافية
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِثْل الْبَخِيل وَالْمُتَصَدِّق , وَقَدْ مَضَى شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة "" مَادَتْ "" بِتَخْفِيفِ الدَّال أَيْ مَالَتْ , وَلِبَعْضِ الرُّوَاة "" مَارَتْ "" بِالرَّاءِ بَدَل الدَّال أَيْ سَالَتْ وَقَوْله : "" ثَدْيهمَا "" بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة عَلَى الْجَمْع وَبِفَتْحِهَا عَلَى التَّثْنِيَة , وَقَوْله : "" يُغْشَى "" بِضَمِّ أَوَّله وَالتَّشْدِيد وَيَجُوز فَتْح أَوَّل وَسُكُون ثَانِيه بِمَعْنَى , وَعَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد هُوَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو عَامِر هُوَ الْقُعْدِيّ وَالْحَسَن هُوَ اِبْن مُسْلِم بْن يَنَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْط اِسْم جَدّه قَرِيبًا. قَوْله : ( وَتَرَاقِيهمَا ) جَمْع تَرْقُوَة بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَضَمّ الْقَاف هِيَ الْعَظْم الَّذِي بَيْن ثُغْرَة النَّحْر وَالْعَاتِق , وَقَالَ ثَابِت بْن قَاسِم فِي "" الدَّلَائِل "" التَّرْقُوَتَانِ الْعَظْمَاتُ الْمُشْرِفَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْر إِلَى طَرَف ثُغْرَة النَّحْر. قَوْله : ( فَلَوْ رَأَيْته ) جَوَابه مَحْذُوف وَتَقْدِيره لَتَعَجَّبْت مِنْهُ , أَوْ هُوَ لِلتَّمَنِّي. وَالْأَوَّل أَوْضَح. قَوْله : ( يَقُول بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبه ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِفَتْحِ الْجِيم وَهُوَ الْمُوَافِق لِلتَّرْجَمَةِ , وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَعَلَيْهِ اِقْتَصَرَ الْحُمَيْدِيُّ , ولِلكُشْمِيهَنِيِّ وَحْده بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُثَنَّاة ثُمَّ ضَمِير , وَالْأَوَّل أَوْلَى لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْمَوْضِع بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي. وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( تَابَعَهُ اِبْن طَاوُسٍ ) يَعْنِي عَبْد اللَّه ( عَنْ أَبِيهِ ) يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الزَّكَاة , وَلَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فِيهِ بَلْ سَاقَهُ فِي الْجِهَاد. قَوْله : ( وَأَبُو الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج ) يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. قَوْله : ( فِي الْجُبَّتَيْنِ ) يَعْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَقَدْ بَيَّنْت اِخْتِلَاف الرُّوَاة فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ النُّون فِي كِتَاب الزَّكَاة , وَرِوَايَة أَبِي الزِّنَاد وَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي الزَّكَاة. قَوْله : ( وَقَالَ حَنْظَلَة ) هُوَ اِبْن أَبِي سُفْيَان , وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْل فِيهِ أَيْضًا فِي الزَّكَاة. قَوْله : ( وَقَالَ جَعْفَر بْن رَبِيعَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَاب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ : وَقَالَ جَعْفَر بْن حِبَّان وَكَذَا وَقَعَ عِنْد اِبْن بَطَّال وَهُوَ خَطَأ , وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الزَّكَاة أَيْضًا تَعْلِيقًا بِزِيَادَةٍ فَقَالَ : "" وَقَالَ اللَّيْث حَدَّثَنِي جَعْفَر "" وَبَيَّنْت هُنَاكَ أَنَّ لِلَّيْثِ فِيهِ إِسْنَادًا آخَر مِنْ رِوَايَة عِيسَى بْن حَمَّاد عَنْهُ عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ أَبِي الزِّنَاد.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

