موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6657)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6657)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْيَمَانِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏هِرَقْلَ ‏ ‏أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ‏


حَدِيث أَبِي سُفْيَان فِي قِصَّة هِرَقْلَ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي بَدْء الْوَحْي بِهَذَا السَّنَد مُطَوَّلًا وَالْغَرَض مِنْهُ. قَوْله "" ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ "" إِلَخْ. قَالَ اِبْن بَطَّال : لَمْ يُدْخِل الْبُخَارِيّ حَدِيث هِرَقْل حُجَّةً عَلَى جَوَاز التُّرْجُمَان الْمُشْتَرَك , لِأَنَّ تُرْجُمَان هِرَقْل كَانَ عَلَى دِين قَوْمه , وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ التُّرْجُمَان كَانَ يَجْرِي عِنْدَ الْأُمَم مَجْرَى الْخَبَر لَا مَجْرَى الشَّهَادَة. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : وَجْه الدَّلِيل مِنْ قِصَّة هِرَقْل مَعَ أَنَّ فِعْله لَا يُحْتَجّ بِهِ أَنَّ مِثْل هَذَا صَوَاب مِنْ رَأْيه لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّة صَوَاب مُوَافِق لِلْحَقِّ , فَمَوْضِع الدَّلِيل تَصْوِيب حَمَلَة الشَّرِيعَة لِهَذَا وَأَمْثَاله مِنْ رَأْيه وَحُسْن تَفَطُّنه وَمُنَاسَبَة اِسْتِدْلَاله وَإِنْ كَانَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَاوَة , اِنْتَهَى. وَتَكْمِلَة هَذَا أَنْ يُقَال : "" يُؤْخَذ مِنْ صِحَّة اِسْتِدْلَاله فِيمَا يَتَعَلَّق بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَة أَنَّهُ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى شَرَائِع الْأَنْبِيَاء "" فَتُحْمَل تَصَرُّفَاته عَلَى وَفْق الشَّرِيعَة الَّتِي كَانَ مُتَمَسِّكًا بِهَا , كَمَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَرْمَانِيِّ , وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ مُسْتَنَد الْبُخَارِيّ تَقْرِير اِبْن عَبَّاس وَهُوَ مِنْ الْأَئِمَّة الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ; وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ بِاكْتِفَائِهِ بِتَرْجَمَةِ أَبِي جَمْرَة لَهُ , فَالْأَثَرَانِ رَاجِعَانِ لِابْنِ عَبَّاس أَحَدهمَا مِنْ تَصَرُّفه وَالْآخَر مِنْ تَقْرِيره , وَإِذَا اِنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ فِعْل عُمَر وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْقَل عَنْ غَيْرهمْ خِلَافه قَوِيَتْ الْحُجَّة ; وَلَمَّا نَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ كَلَام اِبْن بَطَّال تَعَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ "" أَقُول وَجْه الِاحْتِجَاج أَنَّهُ كَانَ يَعْنِي هِرَقْل نَصْرَانِيًّا , وَشَرْع مَنْ قَبْلَنَا حُجَّة لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخ "" قَالَ وَعَلَى قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ أَسْلَمَ , فَالْأَمْر ظَاهِر. قُلْت : بَلْ هُوَ أَشَدّ إِشْكَالًا لِأَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْله عِنْد أَحَد إِذْ لَيْسَ صَحَابِيًّا وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَالْمُعْتَمَد مَا تَقَدَّمَ , وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ اِبْن بَطَّال : "" أَجَازَ الْأَكْثَر تَرْجَمَة وَاحِد "" وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن "" لَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ "" وَقَالَ الشَّافِعِيّ "" هُوَ كَالْبَيِّنَةِ "" وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ قَالَ : وَحُجَّة الْأَوَّل تَرْجَمَة زَيْد بْن ثَابِت وَحْدَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي جَمْرَة لِابْنِ عَبَّاس وَأَنَّ التُّرْجُمَان لَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَقُول أَشْهَد بَلْ يَكْفِيه مُجَرَّد الْإِخْبَار وَهُوَ تَفْسِير مَا يَسْمَعهُ مِنْ الَّذِي يُتَرْجِم عَنْهُ وَنَقَلَ الْكَرَابِيسِيُّ عَنْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ "" الِاكْتِفَاء بِتُرْجُمَانٍ وَاحِد "" وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة "" الِاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ "" وَعَنْ أَبِي يُوسُف "" اِثْنَيْنِ "" وَعَنْ زُفَر "" لَا يَجُوز أَقَلّ مِنْ اِثْنَيْنِ "" وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْحَقّ أَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُحَرِّر هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِذْ لَا نِزَاع لِأَحَدٍ "" أَنَّهُ يَكْفِي تُرْجُمَان وَاحِد عِنْدَ الْإِخْبَار وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اِثْنَيْنِ عِنْد الشَّهَادَة "" فَيَرْجِع الْخِلَاف إِلَى أَنَّهَا إِخْبَار أَوْ شَهَادَة , فَلَوْ سَلَّمَ الشَّافِعِيّ أَنَّهَا إِخْبَار لَمْ يُشْتَرَط الْعَدَد ; وَلَوْ سَلَّمَ الْحَنَفِيّ أَنَّهَا شَهَادَة لَقَالَ بِالْعَدَدِ , وَالصُّوَر الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب كُلّهَا إِخْبَارَات , أَمَّا الْمَكْتُوبَات فَظَاهِر , وَأَمَّا قِصَّة الْمَرْأَة وَقَوْل أَبِي جَمْرَة فَأَظْهَرَ فَلَا مَحَلّ لِأَنْ يُقَال عَلَى سَبِيل الِاعْتِرَاض , وَقَالَ بَعْض النَّاس : بَلْ الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ أَوْجَه فَإِنَّهُ نَصَبَ الْأَدِلَّة فِي غَيْر مَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ تَرْجَمَة الْحَاكِم إِذْ لَا حُكْم فِيمَا اِسْتَدَلَّ بِهِ , اِنْتَهَى. وَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُقَال فِي حَقّه إِنَّهُ مَا حُرِّرَ فَإِنَّ أَصْل مَا اِحْتَجَّ بِهِ "" اِكْتِفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْجَمَةِ زَيْد بْن ثَابِت وَاكْتِفَائِهِ بِهِ وَحْدَهُ "" وَإِذَا اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَة الْكُتُب الَّتِي تَرِد , وَفِي كِتَابَة مَا يُرْسِلهُ إِلَى مَنْ يُكَاتِبهُ , اِلْتَحَقَ بِهِ اِعْتِمَاده عَلَيْهِ فِيمَا يُتَرْجِم لَهُ عَمَّنْ حَضَرَ مِنْ أَهْل ذَلِكَ اللِّسَان , فَإِذَا اِكْتَفَى بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ وَأَكْثَر تِلْكَ الْأُمُور يَشْتَمِل عَلَى تِلْكَ الْأَحْكَام وَقَدْ يَقَع فِيمَا طَرِيقه مِنْهَا الْإِخْبَار مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْحُكْم فَكَيْف لَا تَتَّجِه الْحُجَّة بِهِ لِلْبُخَارِيِّ وَكَيْف يُقَال إِنَّهُ مَا حَرَّرَ الْمَسْأَلَة وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام "" ذَكَرَ اِتِّخَاذ مُتَرْجِم وَالِاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ "" وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت وَمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ عُمَر وَعَنْ اِبْن عَبَّاس ثُمَّ قَالَ : اِحْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيث مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى مُتَرْجِم وَاحِد وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ. وَأَمَّا قِصَّة الْمَرْأَة مَعَ عُمَر , فَظَاهِر السِّيَاق "" أَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْحُكْمِ "" لِأَنَّهُ دَرَأَ الْحَدّ عَنْ الْمَرْأَة لِجَهْلِهَا بِتَحْرِيمِ الزِّنَا بَعْد أَنْ اِدَّعَى عَلَيْهَا وَكَادَ يُقِيم عَلَيْهَا الْحَدّ "" وَاكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِإِخْبَارِ وَاحِد يُتَرْجِم لَهُ عَنْ لِسَانهَا "" وَأَمَّا قِصَّة أَبِي جَمْرَة مَعَ اِبْن عَبَّاس وَقِصَّة هِرَقْل فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي مَقَام الْإِخْبَار الْمَحْض فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُمَا اِسْتِظْهَارًا وَتَأْكِيدًا , وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ الشَّافِعِيّ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهَا إِخْبَار لَمَا اِشْتَرَطَ الْعَدَد إِلَخْ فَصَحِيح , وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَع مِنْ نَصْب الْخِلَاف مَعَ مَنْ يَشْتَرِط الْعَدَد , وَأَقَلّ مَا فِيهِ "" إِنَّهُ إِطْلَاق فِي مَوْضِع التَّقْيِيد "" فَيَحْتَاج إِلَى التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَإِلَى ذَلِكَ يُشِير الْبُخَارِيّ "" بِتَقْيِيدِهِ بِالْحَاكِمِ فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ غَيْر الْحَاكِم يَكْتَفِي بِالْوَاحِدِ لِأَنَّهُ إِخْبَار مَحْض وَلَيْسَ النِّزَاع فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاع فِيمَا يَقَع عِنْدَ الْحَاكِم فَإِنَّ غَالِبه يَئُولُ إِلَى الْحُكْم وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يَقُول "" إِنَّ تَصَرُّف الْحَاكِم بِمُجَرَّدِهِ حُكْم "" وَقَدْ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر "" الْقِيَاس يَقْتَضِي اِشْتِرَاط الْعَدَد فِي الْأَحْكَام , لِأَنَّ كُلّ شَيْء غَابَ عَنْ الْحَاكِم لَا يُقْبَل فِيهِ إِلَّا الْبَيِّنَة الْكَامِلَة "" وَالْوَاحِد لَيْسَ بَيِّنَة كَامِلَة حَتَّى يُضَمّ إِلَيْهِ كَمَال النِّصَاب , غَيْر أَنَّ الْحَدِيث إِذَا صَحَّ سَقَطَ النَّظَر وَفِي الِاكْتِفَاء بِزَيْدِ بْن ثَابِت وَحْدَهُ حُجَّة ظَاهِرَة لَا يَجُوز خِلَافهَا اِنْتَهَى. وَيُمْكِن أَنْ يُجَاب أَنْ لَيْسَ غَيْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُكَّام فِي ذَلِكَ مِثْله لِإِمْكَانِ اِطِّلَاعه عَلَى مَا غَابَ عَنْهُ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْره بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَكْثَر مِنْ وَاحِد , فَمَهْمَا كَانَ طَرِيقه الْإِخْبَار يَكْتَفِي فِيهِ بِالْوَاحِدِ , وَمَهْمَا كَانَ طَرِيقه الشَّهَادَة لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اِسْتِيفَاء النِّصَاب , وَقَدْ نَقَلَ الْكَرَابِيسِيُّ "" أَنَّ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَالْمُلُوك بَعْدهمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا تُرْجُمَان وَاحِد "" وَقَدْ نَقَلَ اِبْن التِّين مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبْد الْحَكَم "" لَا يُتَرْجِم إِلَّا حُرّ عَدْل "" وَإِذَا أَقَرَّ الْمُتَرْجِم بِشَيْءٍ فَأَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يَسْمَع ذَلِكَ مِنْهُ شَاهِدَانِ وَيَرْفَعَانِ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!