المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2352)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2352)]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ
قَوْله : ( فَقَالَ اِبْن عَبَّاس إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَة الْأَنْصَارِيَّة ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَفَتْح اللَّام وَبِالْإِمَالَةِ الْخَفِيفَة , هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَشْهُور , وَقَالَ الْقَاضِي : ضَبَطَهُ الطَّبَرِيُّ وَالْأَصِيلِيّ ( إِمَّالِي ) بِكَسْرِ اللَّام , قَالَ : وَالْمَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب فَتْحهَا , إِلَّا أَنْ تَكُون عَلَى لُغَة مَنْ يُمِيل , قَالَ الْمَازِرِيّ : قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : قَوْلهمْ : اِفْعَلْ هَذَا إِمَّا لَا , فَمَعْنَاهُ اِفْعَلْهُ إِنْ كُنْت لَا تَفْعَل غَيْره , فَدَخَلَتْ ( مَا ) زَائِدَة ( لِأَنَّ ) كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَإِمَّا تَرَينّ مِنْ الْبَشَر أَحَدًا } فَاكْتَفُوا بِلَا عَنْ الْفِعْل , كَمَا تَقُول الْعَرَب : إِنْ زَارَك فَزُرْهُ وَإِلَّا فَلَا. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي , وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي نِهَايَة الْغَرِيب : أَصْل هَذِهِ الْكَلِمَة ( إِنْ وَمَا ) فَأُدْغِمَتْ النُّون فِي الْمِيم ( وَمَا ) زَائِدَة فِي اللَّفْظ لَا حُكْم لَهَا , وَقَدْ أَمَالَتْ الْعَرَب ( لَا ) إِمَالَة خَفِيفَة , قَالَ : وَالْعَوَام يُشْبِعُونَ إِمَالَتهَا فَتَصِير أَلِفهَا يَاء , وَهُوَ خَطَأ , وَمَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَفْعَل هَذَا فَلْيَكُنْ هَذَا. وَاَللَّه أَعْلَم.



