المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1406)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1406)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ
( مَالِك بْن نَضْلَةَ ) : وَيُقَال اِبْن عَوْف بْن نَضْلَةَوَالِد أَبِي الْأَحْوَص صَحَابِيّ قَلِيل الْحَدِيث كَذَا فِي التَّقْرِيب ( الْأَيْدِي ثَلَاثَة ) : وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ قَالَ الْحَافِظ صَحِيح عَنْ حَكِيم بْن حِزَام مَرْفُوعًا يَد اللَّه فَوْق يَد الْمُعْطِي وَيَد الْمُعْطِي فَوْق يَد الْمُعْطَى , وَيَد الْمُعْطَى أَسْفَل الْأَيْدِي. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث عَدِيّ الْجُذَامِيِّ مَرْفُوعًا مِثْله. وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيث أَبِي الْأَحْوَص عَوْف بْن مَالِك عَنْ أَبِيهِ مِثْل رِوَايَة الْمُؤَلِّف. وَلِأَحْمَد وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث عَطِيَّة السَّعْدِيّ الْيَد الْمُعْطِيَة هِيَ الْعُلْيَا وَالسَّائِلَة هِيَ السُّفْلَى. وَرَوَى عَلِيّ بْن عَاصِم عَنْ إِبْرَاهِيم الْهَجَرِيّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص عَنْ اِبْن مَسْعُود مَرْفُوعًا : الْأَيْدِي ثَلَاثَة يَد اللَّه الْعُلْيَا , وَيَد الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا , وَيَد السَّائِل أَسْفَل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَابَعَ عَلِيًّا إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان عَنْ الْهَجَرِيّ عَلَى رَفْعه , وَرَوَاهُ جَعْفَر بْن عَوْن عَنْ الْهَجَرِيّ فَوَقَفَهُ , وَقَالَ الْحَاكِم حَدِيث مَحْفُوظ مَشْهُور وَخَرَّجَهُ. قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : الصَّوَاب أَنَّ الْعُلْيَا هِيَ الْمُعْطِيَة كَمَا تَشْهَد بِذَلِكَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ( فَأَعْطِ الْفَضْل ) : هُوَ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ ( وَلَا تَعْجِز ) : بِلَا النَّهْي مِنْ بَاب ضَرَبَ ( عَنْ نَفْسك ) : أَيْ عَنْ رَدّ نَفْسك إِذَا مَنَعَتْك عَنْ الْإِعْطَاء. وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْح الْجَامِع : فَأَعْطِ الْفَضْل أَيْ الْفَاضِل عَنْ نَفْسك وَعَنْ مَنْ تَلْزَمك مُؤْنَته. وَقَوْله وَلَا تَعْجِز عَنْ نَفْسك بِفَتْحِ التَّاء وَكَسْر الْجِيم أَيْ لَا تَعْجِز بَعْد عَطِيَّتك عَنْ مُؤْنَة نَفْسك وَمَنْ عَلَيْك مُؤْنَته بِأَنْ تُعْطِي مَالَك كُلّه ثُمَّ تُعَوِّل عَلَى السُّؤَال اِنْتَهَى. كَذَا فِي الْغَايَة. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَيْدِي ثَلَاثَة , وَذَهَبَ الْمُتَصَوِّفَة إِلَى أَنَّ الْيَد الْعُلْيَا هِيَ الْآخِذَة لِأَنَّهَا نَائِبَة عَنْ يَد اللَّه تَعَالَى , وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح مِنْ التَّفْسِير مَعَ مُهِمّ الْقَصْد مِنْ الْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة أَوْلَى. وَفِيهِ نَدْب إِلَى التَّعَفُّف عَنْ الْمَسْأَلَة وَحَضّ عَلَى مَعَالِي الْأُمُور وَتَرْك دَنِيّهَا. وَفِيهَا أَيْضًا حَثّ عَلَى الصَّدَقَة اِنْتَهَى.


