المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1662)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1662)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ
( بَعَثَنِي أَبُو بَكْر ) : سَنَة تِسْع مِنْ الْهِجْرَة لِيَحُجّ بِالنَّاسِ ( فِي ) : جُمْلَة رَهْط ( مَنْ يُؤَذِّن ) : مِنْ التَّأْذِين أَوْ الْإِيذَان بِمَعْنَى الْإِعْلَام ( يَوْم النَّحْر ) : ظَرْف لِقَوْلِهِ بَعَثَنِي ( لَا يَحُجّ بَعْد الْعَام ) : أَيْ بَعْد هَذَا الْعَام ( مُشْرِك ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَام بَعْد عَامِهِمْ هَذَا } وَالْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام هُنَا الْحَرَام كُلّه فَلَا يُمَكَّن مُشْرِك مِنْ دُخُول الْحَرَم بِحَالٍ حَتَّى لَوْ جَاءَ فِي رِسَالَة أَوْ أَمْر مُهِمّ لَا يُمَكَّن مِنْ الدُّخُول وَلَوْ دَخَلَ خُفْيَة وَمَرِضَ وَمَاتَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مِنْ الْحَرَم ( وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان ) : هَذَا إِبْطَال لِمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ عُرَاة. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ الطَّوَاف يُشْتَرَط لَهُ سَتْر الْعَوْرَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. وَفِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَيَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر يَوْم النَّحْر , وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَر مِنْ أَجْل قَوْل النَّاس الْحَجّ الْأَصْغَر. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ حُمَيْدَ بْن عَبْد الرَّحْمَن كَانَ يَقُول : يَوْم النَّحْر يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر مِنْ أَجْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة اِنْتَهَى.



