موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1844)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1844)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَرْزُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ يَوْمَ ‏ ‏حُنَيْنٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏إِتْيَانَ ‏ ‏الْحَبَالَى ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ‏ ‏يَقَعَ ‏ ‏عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ ‏ ‏السَّبْيِ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏يَسْتَبْرِئَهَا ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتَّى ‏ ‏يَسْتَبْرِئَهَا ‏ ‏بِحَيْضَةٍ ‏ ‏زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَعْجَفَهَا ‏ ‏رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَخْلَقَهُ ‏ ‏رَدَّهُ فِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏


‏ ‏( قَامَ ) ‏ ‏: أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ‏ ‏( أَنْ يَسْقِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ‏ ‏( مَاءَهُ ) ‏ ‏: أَيْ نُطْفَته ‏ ‏( زَرْع غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ‏ ‏( إِتْيَان الْحَبَالَى ) ‏ ‏: أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ‏ ‏( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا ) ‏ ‏: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة ‏ ‏( حَتَّى يَقْسِم ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس. ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَدِيث ‏ ‏( بِحَيْضَةٍ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ‏ ‏( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد ) ‏ ‏: الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ‏ ‏( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَضْعَفَهَا ‏ ‏( رَدَّهَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم. ‏ ‏وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس , لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله ‏ ‏( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ‏ ‏( رَدَّهُ فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!