المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1855)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1855)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا قَالَ أَبُو دَاوُد قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ
( ذُكِرَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( ذَلِكَ ) : أَيْ الْعَزْل ( يَعْنِي الْعَزْل ) : هَذَا بَيَان لِذَلِكَ ( فَلِمَ يَفْعَل أَحَدكُمْ ) : فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة لَهُ فِيهِ إِذْ لَا مَانِع عَنْ الْعُلُوق إِذَا أَرَادَ اللَّه تَعَالَى ( وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَل ) : أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّح لَهُمْ بِالنَّهْيِ وَإِنَّمَا أَشَارَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْك ذَلِكَ ( فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْس مَخْلُوقَة إِلَّا اللَّه خَالِقهَا ) : أَيْ كُلّ نَفْس قَدَّرَ اللَّه خَلْقهَا لَا بُدّ أَنْ يَخْلُقهَا سَوَاء عَزَلَ أَحَدكُمْ أَمْ لَا فَلَا فَائِدَة فِي الْعَزْل. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة الْعَزْل. قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد مَا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث : قَدْ كَرِهَ الْعَزْل قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَزَعَة مَوْلَى زِيَاد ) : أَيْ اِبْن أَبِي سُفْيَان وَقَزَعَة بِالْقَافِ وَالزَّاي وَبَعْدهمَا مُهْمَلَة بِفَتَحَاتٍ هُوَ اِبْن يَحْيَى الْبَصْرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر وَعَنْهُ مُجَاهِد وَعَاصِم الْأَحْوَل وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.



