المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1883)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1883)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ
( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن كَعْب ) : خَبَر إِنَّ قَوْله قَالَ سَمِعْت ( وَكَانَ ) : أَيْ عَبْد اللَّه ( قَائِد كَعْب ) : مِنْ الْقَوْد نَقِيض السَّوْق فَهُوَ مِنْ أَمَام وَذَاكَ مِنْ خَلْف ( مِنْ بَنِيهِ ) : أَيْ مِنْ بَنِيهِمْ. وَكَانَ أَبْنَاؤُهُ أَرْبَعَة عَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن وَمُحَمَّد وَعُبَيْد اللَّه ( قَالَ سَمِعْت كَعْب بْن مَالِك ) : وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ( فَسَاقَ قِصَّته ) : وَقِصَّته مَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ ( حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ ) : أَيْ يَوْمًا ( مِنْ الْخَمْسِينَ ) : أَيْ الَّتِي مَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس مِنْ الْكَلَام فِيهَا مَعَ هَؤُلَاءِ ( إِذَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَهُ الْوَاقِدِيّ : هُوَ خُزَيْمَة بْن ثَابِت ( يَأْتِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ يَأْتِينِي ( يَأْمُرك أَنْ تَعْتَزِل اِمْرَأَتك ) : الِاعْتِزَال بِالْفَارِسِيَّةِ بيكسو شدن ( فَقُلْت أُطَلِّقهَا أُمّ مَاذَا أَفْعَل ) : أَيْ مَا الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق أَوْ غَيْره ( قَالَ لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنهَا ) : أَيْ لَيْسَ الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق بَلْ عَدَم الْقُرْبَانِ ( فَقُلْت لِامْرَأَتِي اِلْحَقِي ) : بِفَتْحِ الْحَاء. قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهَا اِلْحَقِي بِأَهْلِك وَلَمْ يُرِدْهُ طَلَاقًا أَنَّهُ لَا يَكُون طَلَاقًا , وَكَذَلِكَ سَائِر الْكِنَايَات كُلّهَا عَلَى قِيَاسه. وَكَانَ أَبُو عُبَيْد يَقُول فِي قَوْله اِلْحَقِي بِأَهْلِك إِنَّهَا تَطْلِيقَة يَكُون فِيهَا الْعَبْد مَالِكًا لِلرَّجْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُون أَرَادَ ثَلَاثًا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.



