المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1889)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1889)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْتُكَ هِيَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ
( عَنْ أَبِي تَمِيمَة ) : هُوَ طَرِيف بْن مُجَالِد ( الْهُجَيْمِيّ ) : بِضَمِّ الْهَاء وَفَتْح الْجِيم ( يَا أُخَيَّة ) : تَصْغِير أُخْت ( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ عَلَى الْإِنْكَار ( فَكَرِهَ ذَلِكَ ) : أَيْ قَوْله لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّة ( وَنَهَى عَنْهُ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ مَظِنَّة لِلتَّحْرِيمِ , وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ كَأُخْتِي وَأَرَادَ بِهِ الظِّهَار كَانَ مُظَاهِرًا كَمَا يَقُول أَنْتِ كَأُمِّي , وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلّ اِمْرَأَة مِنْ ذَوَات الْمَحَارِم. وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم وَأَكْثَرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَذَا الْكَلَام الْكَرَامَة فَلَا يَلْزَمهُ الظِّهَار وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَقَالَ كَثِير مِنْهُمْ لَا يَلْزَمهُ شَيْء. وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَهُوَ تَحْرِيم. وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ الْحَسَن هُوَ ظِهَار إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة , فَكَرِهَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْل لِئَلَّا يَلْحَقهُ بِذَلِكَ ضَرَر فِي أَهْل أَوْ يَلْزَمهُ كَفَّارَة فِي مَال اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل.



