المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2107)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2107)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً
( فَلَمْ يَعْتَكِف عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمُقْبِل اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ النَّوَافِل الْمُعْتَادَة تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِض. وَمِنْ هَذَا قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ لِقُدُومِ الْوَفْد وَاشْتِغَاله بِهِمْ. وَفِيهِ مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ أَجَازَ الِاعْتِكَاف بِغَيْرِ صَوْم يُنْشِئهُ لَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ صَوْمه فِي شَهْر رَمَضَان إِنَّمَا كَانَ لِلشَّهْرِ لِأَنَّ الْوَقْت مُسْتَحَقّ لَهُ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا , فَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : إِنْ اِعْتَكَفَ مِنْ غَيْر صِيَام أَجْزَأَهُ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك : لَا اِعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه. وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالزُّهْرِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


