المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2141)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2141)]
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ
( عَنْ سُمَيّ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( وَلَمْ يُحَدِّث نَفْسه ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول بِهِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ فِي نَفْسه وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِل ( عَلَى شُعْبَة مِنْ نِفَاق ) : أَيْ عَلَى نَوْع مِنْ أَنْوَاعه. وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فِي آخِر الْحَدِيث قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك : فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن الْمُبَارَك مُحْتَمَل , وَقَدْ قَالَ غَيْره إِنَّهُ عَامّ , وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُخَلَّفِينَ عَنْ الْجِهَاد فِي هَذَا الْوَصْف , فَإِنَّ تَرْك الْجِهَاد أَحَدُ شُعَب النِّفَاق اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَفِي مُسْلِم قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك فَنَرَى شَأْن ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



