المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2373)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2373)]
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
( عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَة ) : بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْوَاو اِسْمه حِطَّان بْن خِفَاف تَابِعِيّ مَشْهُور ( الْجَرْمِيّ ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الرَّاء ( جَرَّة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الرَّاء ظَرْف مَعْرُوف مِنْ الْخَزَف ( فِي إِمْرَة مُعَاوِيَة ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمِيم أَيْ فِي زَمَان إِمَارَته ( وَعَلَيْنَا رَجُل ) : أَيْ أَمِير ( مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( مَعْن ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة ( فَأَتَيْته بِهَا ) : أَيْ فَجِئْت إِلَى مَعْن بِالْجَرَّةِ ( فَقَسَمَهَا ) : أَيْ الدَّنَانِير ( بَيْن الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ مِنْ الْغُزَاة ( لَوْلَا أَنِّي سَمِعْت إلَخْ ) : يُرِيد أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل يَكُون مِنْ الْغَنِيمَة لِأَنَّهُ مَحَلّ الْخُمُس وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. وَقَالَ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ الدِّهْلَوِيّ , قَوْله لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس وَهَهُنَا لَيْسَ بِخُمُسٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَال لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة أُخِذَتْ عَنْوَة بَلْ فَيْء وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُس فَلَا نَفْل , وَالنَّفْل أَيْضًا إِنَّمَا يَكُون فِي الْقِتَال اِنْتَهَى. وَفِي الْمِرْقَاة قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِر هَذَا الْكَلَام يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنَفِّل أَبَا الْجُوَيْرِيَة مِنْ الدَّنَانِير الَّتِي وَجَدَهَا لِسَمَاعِهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس "" وَأَنَّهُ الْمَانِع لِتَنْفِيلِهِ , وَوَجْهه أَنَّ ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل إِنَّمَا يَكُون مِنْ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة الَّتِي هِيَ لِلْغَانِمِينَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ عِنْد أَبِي دَاوُدَ , وَلَعَلَّ الَّتِي وَجَدَهَا كَانَتْ مِنْ عِدَاد الْفَيْء فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْطَ النَّفْل مِنْهُ اِنْتَهَى ( لَأَعْطَيْتُك ) : هُوَ مَحَلّ تَرْجَمَة الْبَاب , وَهِيَ جَوَاز النَّفْل مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَنْ يَكُون النَّفْل مِنْ أَوَّل الْغَنِيمَة وَاَللَّه أَعْلَم ( ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِض عَلَيَّ مِنْ نَصِيبه ) : أَيْ شَرَعَ عَرْض نَصِيبه عَلَيَّ ( فَأَبَيْت ) : أَيْ مِنْ أَخْذ نَصِيبه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَاصِم بْن كُلَيْب وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : لَا يُحْتَجّ بِهِ إِذَا تَفَرَّدَ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا بَأْس بِحَدِيثِهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ : صَالِح وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَة : وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم. ( حَدَّثَنَا هَنَّاد ) : هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة. وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث "" أَصَبْت جَرَّة فِيهَا دَنَانِير "" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجِهَاد عَنْ أَبِي صَالِح مَحْبُوب بْن مُوسَى عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْفَزَارِيِّ عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَة فَذَكَرَهُ , وَعَنْ هَنَّاد بْن السَّرِيّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ أَبِي عَوَانَة عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب بِمَعْنَاهُ : قَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب فِي نُسْخَتَيْنِ مَرْوِيَّتَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْفَزَارِيِّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ أَبِي عَوَانَة عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب اِنْتَهَى.



