المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2374)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2374)]
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
( عَمْرو بْن عَبَسَةَ ) : بِفَتَحَاتٍ ( إِلَى بَعِير ) : أَيْ مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِ وَالْمَعْنَى جَعَلَهُ سُتْرَة لَهُ ( وَبَرَة ) : بِفَتَحَاتٍ أَيْ شَعْرَة. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : الْوَبَرَة بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِد مِنْ صُوف الْغَنَم ( مِثْل هَذَا ) : إِشَارَة إِلَى الْوَبَرَة عَلَى تَأْوِيل شَيْء ( وَالْخُمْس مَرْدُود فِيكُمْ ) : أَيْ مَصْرُوف فِي مَصَالِحكُمْ مِنْ السِّلَاح وَالْخَيْل وَغَيْر ذَلِكَ فِيهِ أَنَّ أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة لِلْغَانِمِينَ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَا يَأْخُذ الْإِمَام مِنْ الْغَنِيمَة إِلَّا الْخُمْس وَيَقْسِم الْبَاقِي مِنْهَا بَيْن الْغَانِمِينَ , وَالْخُمْس الَّذِي يَأْخُذهُ أَيْضًا لَيْسَ هُوَ لَهُ وَحْده , بَلْ يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَرُدّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَسَب مَا فَصَّلَهُ اللَّه تَعَالَى فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل } : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط وَابْن مَرْدَوَيْهِ فِي التَّفْسِير مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ : "" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّة قَسَمَ خُمْس الْغَنِيمَة , فَضَرَبَ ذَلِكَ الْخُمْس فِي خَمْسَة ثُمَّ قَرَأَ : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء } الْآيَة , فَجَعَلَ سَهْم اللَّه وَسَهْم رَسُوله وَاحِدًا وَسَهْم ذَوِي الْقُرْبَى هُوَ وَاَلَّذِي قَبْله فِي الْخَيْل وَالسِّلَاح وَحَمَلَ سَهْم الْيَتَامَى وَسَهْم الْمَسَاكِين وَسَهْم اِبْن السَّبِيل لَا نُعْطِيه غَيْرهمْ ثُمَّ جَعَلَ الْأَرْبَعَة الْأَسْهُم الْبَاقِيَة لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِرَاكِبِهِ سَهْم وَلِلرَّاجِلِ سَهْم "" وَرَوَى أَيْضًا أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْأَمْوَال نَحْوه. وَفِي حَدِيث الْبَاب دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْإِمَام السَّهْم الَّذِي يُقَال لَهُ الصَّفِيّ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقّهُ بِمَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب صَفَايَا رَسُول اللَّه مِنْ كِتَاب الْخَرَاج وَالْإِمَارَة وَيَجِيء هُنَاكَ بَيَانه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت بِنَحْوِهِ. وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث جُبَيْر بْن مُطْعِم وَالْعِرْبَاض بْن سَارِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.



