المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2470)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2470)]
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَوْ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ
( فَيَقْتَفِي أَثَره ) : أَيْ يَتْبَع قَفَاهُ حَتَّى يَتَمَكَّن مِنْهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ بِهِ سَهْمه فَقَدْ مَلَكَهُ وَصَارَ سَهْمه كَيَدِهِ , فَلَوْ أَنَّهُ رَمَى صَيْدًا حَتَّى أَنْشَبَ سَهْمه فِيهِ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ فَوَجَدَهُ رَجُل كَانَ سَبِيله سَبِيل اللُّقَطَة وَعَلَيْهِ تَعْرِيفه وَرَدّ قِيمَته. وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمِي فِيهِ سَهْمه وَهُوَ أَنْ يُثَبِّتهُ بِعَيْنِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَهُ قَبْل أَنْ يَغِيب عَنْهُ , فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ذَكَاته إِنَّمَا وَقَعَتْ بِرَمْيَتِهِ , فَأَمَّا إِذَا رَمَاهُ وَلَمْ يَعْلَم أَنَّهُ أَصَابَهُ أَمْ لَا فَيَتْبَع أَثَره فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمه فَلَا يَأْكُل لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُون غَيْره قَدْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَكُون ذَلِكَ الرَّامِي مَجُوسِيًّا لَا تَحِلّ ذَكَاته وَفِي قَوْله "" فَيَقْتَفِي أَثَره "" دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَغْفَلَ تَتْبَعهُ وَأَتَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْوَقْت ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلهُ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا تَتَبَّعَهُ فَلَمْ يَلْحَقهُ إِلَّا بَعْد الْيَوْم وَالْيَوْمَيْنِ فَهُوَ مَقْدُور وَكَانَتْ الذَّكَاة وَاقِعَة بِإِصَابَةِ السَّهْم فِي وَقْت كَوْنه مُمْتَنِعًا غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ , فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَتَبَّعهُ وَتَرَكَهُ يَتَحَامَل بِالْجِرَاحَةِ حَتَّى هَلَكَ فَهَذَا غَيْر مُذَكًّى لِأَنَّهُ لَوْ اِتَّبَعَهُ لَأَدْرَكَهُ قَبْل الْمَوْت فَذَكَّاهُ ذَكَاة الْمَقْدُور عَلَيْهِ فِي الْحَلْق وَاللَّبَّة , فَإِذَا لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ صَارَ كَالْبَهِيمَةِ الْمَقْدُور عَلَى ذَكَاتهَا يُجْرَح فِي بَعْض أَعْضَائِهَا وَيُتْرَك حَتَّى يَهْلَك بِأَلَمِ الْجِرَاحَة. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : إِنْ أَدْرَكَهُ مِنْ يَوْمه أَكَلَهُ وَإِلَّا فَلَا اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



