المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2563)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2563)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ
( أُتِيَ ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة ( بِظَبْيَةٍ ) : بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة. فِي النِّهَايَة , هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس ( فِيهَا خَرَز ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالرَّاء فَزَاي فِي الْقَامُوس : الْخَرَزَة مُحَرَّكَة الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم ( لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَة ) : خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأْن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة , وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد وَقِيلَ مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ( يَقْسِم لِلْحُرِّ وَالْعَبْد ) : قَالَ الْقَارِي : أَيْ يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء , وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه لَا عَلَى بَيْت الْمَال اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



