موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2826)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2826)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ‏


‏ ‏( فِي حَلِفه ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( وَاللَّات ) ‏ ‏: صَنَم مَعْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( فَلْيَقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) ‏ ‏: إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَاطَى صُورَة تَعْظِيم الْأَصْنَام حِين حَلَفَ بِهَا وَأَنَّ كَفَّارَته هُوَ هَذَا الْقَوْل لَا غَيْر قَالَهُ الْعَيْنِيّ. وَقَالَ الْقَارِي : لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدهمَا أَنْ يَجْرِي عَلَى لِسَانه سَهْوًا جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَاد السَّابِق لِلْمُؤْمِنِ الْمُتَجَدِّد فَلْيَقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَيْ فَلْيَتُبْ كَفَّارَة لِتِلْكَ الْكَلِمَات فَإِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات , فَهَذَا تَوْبَة مِنْ الْغَفْلَة , وَثَانِيهمَا أَنْ يَقْصِد تَعْظِيم اللَّات وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تَجْدِيدًا لِإِيمَانِهِ , فَهَذَا تَوْبَة مِنْ الْمَعْصِيَة اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَالِف بِاللَّاتِ لَا يَلْزَمهُ كَفَّارَة الْيَمِين وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الْإِنَابَة وَالِاسْتِغْفَار , وَفِي مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ أَنَا يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ أَوْ بَرِيء مِنْ الْإِسْلَام إِنْ فَعَلْت كَذَا فَإِنَّهُ يَتَصَدَّق بِشَيْءٍ , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو عُبَيْد , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : إِنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين , وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيُّ , وَقَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ نَحْو مِنْ ذَلِكَ ‏ ‏( تَعَالَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام أَمْر مِنْ تَعَالَى أَيْ اِئْتِ ‏ ‏( أُقَامِرك ) ‏ ‏: بِالْجَزْمِ عَلَى جَوَاب الْأَمْر أَفْعَل الْقِمَار مَعَك ‏ ‏( فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ) ‏ ‏: مِنْ مَاله كَفَّارَة لِمَقَالِهِ. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ جَعْله حَظًّا فِي الْقِمَار اِنْتَهَى وَقَالَ الْعَيْنِيّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِلْخَطِيئَةِ فِي كَلَامه بِهَذِهِ الْمَعْصِيَة , وَالْأَمْر بِالصَّدَقَةِ مَحْمُول عِنْد الْفُقَهَاء عَلَى النَّدْب اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيث أَحَد مِنْهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى مُسْلِم وَحْده. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!