المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2929)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2929)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا
( وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فِيهَا بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا. [ كَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيّ وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا , وَلَا عَجَب إِنْ كَانَتْ الْعِبَارَة هَكَذَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , فَسَقَطَ لَفْظ مُسْلِم مُطَوَّلًا مِنْ قَلَم النَّاسِخ وَاَللَّه أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ مِنْهُ ].



