المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3055)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3055)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُد حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ
( الَّذِي اِبْتَاعَهُ ) : أَيْ اِشْتَرَاهُ ( فَوَجَدَ ) : أَيْ الْبَائِع ( فَصَاحِب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا أَيْ مِثْلهمْ. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا مَاتَ وَالسِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنهَا بَاقِيَة لَا يَكُون الْبَائِع أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ : الْبَائِع أَوْلَى بِهَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي فِي الْبَاب "" مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ "" إِلَخْ , وَرَجَّحَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهَذَا مُرْسَل أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ. ( يَعْنِي الْخَبَايِرِيّ ) : بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف تَحْتَانِيَّة. كَذَا فِي التَّقْرِيب وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبّ اللُّبَاب : الْخَبَايِرِيّ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيف وَتَحْتِيَّة وَرَاء مَنْسُوب إِلَى الْخَبَائِر بَطْن مِنْ الْكُلَاع اِنْتَهَى. ( فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنهَا شَيْئًا ) : فِيهِ دَلِيل لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْض الثَّمَن لَمْ يَكُنْ الْبَائِع أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنه مِنْ الْمَبِيع بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّ الْبَائِع أَوْلَى بِهِ قَالَهُ فِي النَّيْل. ( حَدِيث مَالِك أَصَحّ ) : يَعْنِي حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ أَصَحّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ كَذَا فِي الْأَطْرَاف. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : يُرِيد الْمُرْسَل الَّذِي تَقَدَّمَ وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَلَا يَثْبُت هَذَا عَنْ الزُّهْرِيّ مُسْنَدًا , وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَل.



