المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3213)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3213)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا قَالَ فَلَا إِذَنْ
( عَنْ الْأَوْعِيَة ) : أَيْ عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة ( قَالَ ) : أَيْ جَابِر ( إِنَّهُ ) : أَيْ الشَّأْن ( لَا بُدّ لَنَا ) : أَيْ مِنْ الْأَوْعِيَة ( قَالَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَا إِذًا ) : أَيْ إِذَا كَانَ لَا بُدّ لَكُمْ مِنْهَا , فَلَا يُنْهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِيهَا , فَالنَّهْي كَانَ قَدْ وَرَدَ عَلَى تَقْدِير عَدَم الِاحْتِيَاج , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْحُكْم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُفَوَّضًا لِرَأْيِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَال بِسُرْعَةٍ. وَعِنْد أَبِي يَعْلَى وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ حَدِيث الْأَشَجّ الْعَصْرِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ مَا لِي أَرَى وُجُوهكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ ؟ قَالُوا نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ وَكُنَّا نَتَّخِذ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَة مَا يَقْطَع اللُّحْمَان فِي بُطُوننَا فَلَمَّا نَهَيْتنَا عَنْ الظُّرُوفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا , فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" إِنَّ الظُّرُوف لَا تَحِلّ وَلَا تَحْرُم وَلَكِنْ كُلّ مُسْكِر حَرَام "" كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.



