المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3239)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3239)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ
( تَنَفَّسَ ثَلَاثًا ) : أَيْ فِي أَثْنَاء شُرْبه. قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة : الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ يُبِين الْإِنَاءَ عَنْ فَمه فَيَتَنَفَّس ثُمَّ يَعُود. وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينهُ عَنْ فِيهِ ( وَقَالَ هُوَ ) : أَيْ تَعَدُّد التَّنَفُّس أَوْ التَّثْلِيث ( أَهْنَأُ ) : بِالْهَمْزَةِ مِنْ الْهَنَأ ( وَأَمْرَأُ ) : مِنْ الْمَرَاءَة. قَالَ فِي النِّهَايَة : هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي إِذَا لَمْ يَثْقُل عَلَى الْمَعِدَة وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا ( وَأَبْرَأُ ) : مِنْ الْبَرَاءَة أَوْ مِنْ الْبُرْء , أَيْ يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا أَيْ سَالِمًا أَوْ مَبْرِيًّا مِنْ مَرَض أَوْ عَطَش أَوْ أَذًى وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَع لِلْعَطَشِ وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم وَأَقَلّ أَثَرًا فِي ضَعْف الْأَعْضَاء وَبَرْد الْمَعِدَة وَاسْتِعْمَال أَفْعَل التَّفْضِيل فِي هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِلْمَرَّتَيْنِ فِي ذَلِكَ مَدْخَلًا فِي الْفَضْل الْمَذْكُور. وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ النَّهْي عَنْ الشُّرْب فِي نَفَس وَاحِد لِلتَّنْزِيهِ قَالَهُ الْحَافِظ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. وَأَبُو عِصَام هَذَا لَا يُعْرَف اِسْمه وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِم وَلَيْسَ لَهُ فِي كِتَابه سِوَى هَذَا الْحَدِيث.



