المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3302)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3302)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ
( عَنْ أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ ) : بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة الشَّامِيّ قِيلَ اِسْمه أَخْضَرُ , وَقِيلَ النُّعْمَان ثِقَة مِنْ الثَّالِثَة ( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل ) : بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة ( نَهَى عَنْ أَكْل لَحْم الضَّبّ ) :. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ ضَمْضَم بْن زُرْعَة عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل. وَحَدِيث اِبْن عَيَّاش عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيّ وَهَؤُلَاءِ شَامِيُّونَ ثِقَات , وَلَا يُغْتَرّ بِقَوْلِ الْخَطَّابِيِّ لَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ , وَقَوْلِ اِبْن حَزْم فِيهِ ضُعَفَاءُ وَمَجْهُولُونَ , وَقَوْلِ الْبَيْهَقِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَقَوْلِ اِبْن الْجَوْزِيّ لَا يَصِحّ , فَفِي كُلّ ذَلِكَ تَسَاهُل لَا يَخْفَى , فَإِنَّ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّة عِنْد الْبُخَارِيّ , وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيّ بَعْضَهَا , قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْحِلّ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا نَصًّا وَتَقْرِيرًا , فَالْجَمْعُ بَيْنهَا وَبَيْن هَذَا حَمَلَ النَّهْيَ فِيهِ عَلَى أَوَّل الْحَال عِنْد تَجْوِيز أَنْ يَكُونَ مِمَّا مُسِخَ ثُمَّ تَوَقَّفَ فَلَمْ يَأْمُر بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ , وَحَمَلَ الْإِذْنَ فِيهِ عَلَى ثَانِي الْحَال لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْمَمْسُوخ لَا نَسْلَ لَهُ , ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ كَانَ يَسْتَقْذِرهُ فَلَا يَأْكُلهُ وَلَا يُحَرِّمهُ , وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَته , فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَة , وَتَكُون الْكَرَاهَة لِلتَّنْزِيهِ فِي حَقّ مَنْ يَسْتَقْذِرهُ , وَتُحْمَل أَحَادِيث الْإِبَاحَة عَلَى مَنْ لَا يَتَقَذَّرهُ وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُكْرَه مُطْلَقًا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاد إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَضَمْضَم بْن زُرْعَة وَفِيهِمَا مَقَال. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَحَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْل الضَّبّ لَمْ يَثْبُت إِسْنَاده إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.



