موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3723)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3723)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏وَيُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ ‏ ‏يَعْنِي فِي الْقِتَالِ فَلَقِيَنِي ‏ ‏أَبُو بَكْرَةَ ‏ ‏فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا ‏


‏ ‏( يَعْنِي فِي الْقِتَال ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَرْب الَّتِي وَقَعَتْ بَيْن عَلِيّ وَمَنْ مَعَهُ وَعَائِشَة وَمَنْ مَعَهَا , وَفِي بَعْص النُّسَخ فِي قِتَال الْجَمَل وَالْمُرَاد بِهِ الْحَرْب الْمَذْكُورَة سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَمَل , وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي قِتَال , وَفِي بَعْض النُّسَخ هَذَا الرَّجُل لَأَنْصُرهُ , وَالْمُرَاد مِنْهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ) ‏ ‏: قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَيْ ضَرَبَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْه الْآخَر أَيْ ذَاته ‏ ‏( فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار ) ‏ ‏: أَيْ يَسْتَحِقَّانِهِ وَقَدْ يَعْفُو اللَّه عَنْهُمَا أَوْ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ ‏ ‏( هَذَا الْقَاتِل ) ‏ ‏: أَيْ يَسْتَحِقّ النَّار ‏ ‏( فَمَا بَال الْمَقْتُول ) ‏ ‏: أَيْ فَمَا ذَنْبه حَتَّى يَدْخُلهَا ‏ ‏( إِنَّهُ أَرَادَ قَتْل صَاحِبه ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه. ‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَبِهِ اِسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ وَإِنْ لَمْ يَقَع الْفِعْل وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَنَّ فِي هَذَا فِعْلًا وَهُوَ الْمُوَاجَهَة بِالسِّلَاحِ وَوُقُوع الْقِتَال , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار أَنْ يَكُونَا فِي مَرْتَبَة وَاحِدَة , فَالْقَاتِل يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال وَالْقَاتِل وَالْمَقْتُولُ يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال فَقَطْ فَلَمْ يَقَع التَّعْذِيب عَلَى الْعَزْم الْمُجَرَّد اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏( عَنْ الْحَسَن ) ‏ ‏: هُوَ الْبَصْرِيّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!