المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3929)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3929)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ
( أَرَأَيْت ) : أَيْ أَخْبِرْنِي وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظ فِي بَعْض النُّسَخ ( رَجُلًا ) : أَيْ أَجْنَبِيًّا ( حَتَّى آتِي ) : بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة وَكَسْر الْفَوْقِيَّة أَيْ أَجِيء ( قَالَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَعَمْ ) : أَيْ يُمْهِلهُ وَيَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء. قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَهُ قَدْ زَنَى بِامْرَأَتِهِ , فَقَالَ جُمْهُورهمْ لَا يُقْبَل قَوْله بَلْ يَلْزَمهُ الْقِصَاص إِلَّا أَنْ تَقُوم بِذَلِكَ بَيِّنَة أَوْ يَعْتَرِف بِهِ وَرَثَة الْقَتِيل , وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة مِنْ عُدُول الرِّجَال يَشْهَدُونَ عَلَى نَفْس الزِّنَا وَيَكُون الْقَتِيل مُحْصَنًا وَأَمَّا فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى , فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَى كُلّ مَنْ قَتَلَ زَانِيًا مُحْصَنًا الْقِصَاص , مَا لَمْ يَأْمُر السُّلْطَان بِقَتْلِهِ وَالصَّوَاب الْأَوَّل. وَجَاءَ عَنْ بَعْض السَّلَف تَصْدِيقه فِي أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ وَقَتَلَهُ بِذَلِكَ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.



