المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4092)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4092)]
قَالَ أَبُو دَاوُد قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَكَ يُوسُفُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِآخِرِهِ قَالُوا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
( إِنَّ أَهْل الْأَهْوَاء ) : الْمُرَاد بِهِمْ هَاهُنَا الْقَدَرِيَّة ( قَالَ مَالِك اِحْتَجَّ ) : بِصِيغَةِ الْأَمْر مِنْ الِاحْتِجَاج ( عَلَيْهِمْ ) : أَيْ عَلَى أَهْل الْأَهْوَاء ( بِآخِرِهِ ) : أَيْ بِآخِرِ الْحَدِيث ( قَالُوا أَرَأَيْت إِلَخْ ) : هَذَا بَيَان لِآخِرِ الْحَدِيث. قَالَ اِبْن الْقَيِّم : سَبَب اِخْتَلَاف الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى الْفِطْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْقَدَرِيَّة كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْر وَالْمَعْصِيَة لَيْسَا بِقَضَاءِ اللَّه بَلْ مِمَّا اِبْتَدَأَ النَّاس إِحْدَاثه , فَحَاوَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مُخَالَفَتهمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَة عَلَى غَيْر مَعْنَى الْإِسْلَام , وَلَا حَاجَة لِذَلِكَ , لِأَنَّ الْآثَار الْمَنْقُولَة عَنْ السَّلَف تَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظ الْفِطْرَة إِلَّا الْإِسْلَام وَلَا يَلْزَم مِنْ حَمْلهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَة مَذْهَب الْقَدَرِيَّة , لِأَنَّ قَوْله فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَع بِتَقْدِيرِ اللَّه تَعَالَى , وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ عَلَيْهِمْ مَالِك بِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث "" اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "" كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



