المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4099)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4099)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ الشَّيْطَانِ
( فَذَكَرَ نَحْوه ) أَيْ نَحْو الْحَدِيث السَّابِق ( فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْل يَعْنِي هَذَا خَلْق اللَّه الْخَلْق إِلَخْ ( فَقُولُوا ) أَيْ فِي رَدّ هَذِهِ الْمَقَالَة أَوْ الْوَسْوَسَة ( اللَّه أَحَد ) الْأَحَد هُوَ الَّذِي لَا ثَانِي لَهُ فِي الذَّات وَلَا فِي الصِّفَات ( اللَّه الصَّمَد ) أَيْ الْمَرْجِع فِي الْحَوَائِج الْمُسْتَغْنِي عَنْ كُلّ أَحَد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ) أَيْ مُكَافِيًا وَمُمَاثِلًا ( أَحَد ) اِسْم لَمْ يَكُنْ ( ثُمَّ لْيَتْفُل ) بِضَمِّ الْفَاء وَيُكْسَر أَيْ لِيَبْصُق ( ثَلَاثًا ) أَيْ لِيُلْقِ الْبُزَاق مِنْ الْفَم ثَلَاث مَرَّات وَهُوَ عِبَارَة عَنْ كَرَاهَة الشَّيْء وَالنُّفُور عَنْهُ ( وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ الشَّيْطَان ) الِاسْتِعَاذَة طَلَب الْمُعَاوَنَة عَلَى دَفْع الشَّيْطَان. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا سَلَمَة بْن الْفَضْل قَاضِي الرَّيّ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ.


