تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 3017
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ‏ ‏قَالَ سَأَلْنَا ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ قَالَ ‏ ‏بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ أَنْ لَا يَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏الثَّوْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَعْضِ أَصْحَابِهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏وَغَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ يُقَالُ عَنْهُ عَنْ ‏ ‏ابْنِ أُثَيْعٍ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏ابْنِ يُثَيْعٍ ‏ ‏وَالصَّحِيحُ هُوَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ ‏ ‏وَقَدْ رَوَى ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدٍ ‏ ‏غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ أُثَيْلٍ ‏ ‏وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ) ‏ ‏. قَالَ الْحَافِظُ : اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : { فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } يَخْتَصُّ بِمِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ أَصْلًا , وَأَمَّا مَنْ لَهُ عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ. فَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : هُمْ صِنْفَانِ : صِنْفٌ كَانَ لَهُ عَهْدٌ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأُمْهِلَ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَصِنْفٌ كَانَتْ لَهُ مُدَّةٌ عَهْدُهُ بِغَيْرِ أَجَلٍ فَقُصِرَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرَ أَجَلُ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ بِقَدْرِهَا أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا , وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ فَانْقِضَاؤُهُ إِلَى سَلْخِ الْمُحَرَّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا اِنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } وَمِنْ طَرِيقِ عُبَيْدَةَ بْنِ سَلْمَانَ : سَمِعْت [ عَنْ ] الضِّحَاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهَدَ نَاسًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ فَنَزَلَتْ بَرَاءَةٌ فَنَبَذَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَهْدَهُ وَأَجَّلَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , وَمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ فَأَجَلُهُ إِلَى اِنْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. وَمِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ نَحْوُهُ , وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ أَوَّلُ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ نُزُولِ بَرَاءَةٌ فِي شَوَّالَ , فَكَانَ آخِرُهَا آخِرَ الْمُحَرَّمِ , فَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ ذِكْرِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَبَيْنَ قَوْلِهِ : { فَإِذَا اِنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } وَاسْتَبْعَدَ الطَّبَرِيُّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ بُلُوغَهُمْ الْخَبَرَ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَمَا وَقَعَ النِّدَاءُ بِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ , فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ : سِيحُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا دُونَ الشَّهْرَيْنِ ؟ ثُمَّ أُسْنِدَ عَنْ السُّدِّيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فِي رَبِيعٍ الْآخِرَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَيْ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ هُنَاكَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِلَخْ ) ‏ ‏هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ هُنَا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ , وَقَدْ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَسَقَطَتْ فِي بَعْضِهَا. ‏ ‏( عَنْ اِبْنِ أُثَيْعٍ وَعَنْ اِبْنِ يُثَيِّعٍ ) ‏ ‏هَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ‏ ‏( وَالصَّحِيحُ زَيْدُ بْنُ يُثَيِّعٍ ) ‏ ‏أَيْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ. قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ الْمَحْفُوظُ بِالْيَاءِ ‏ ‏( وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أُثَيْلٍ ) ‏ ‏أَيْ بِاللَّامِ مَكَانَ الْعَيْنِ ‏ ‏( وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ لَا يُتَابَعُ شُعْبَةٌ عَلَى لَفْظِ أُثَيْلٍ. قَالَ الدَّوْرِيُّ عَنْ اِبْنِ مَعِينٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْلٍ قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ : وَالصَّوَابُ : يُثَيِّعٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ أُثَيْلٌ إِلَّا شُعْبَةُ وَحْدَهُ , كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة