المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1030)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1030)]
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا
قَوْله ( عَنْ الْقَسِّيّ ) بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسَرَ السِّين الْمُشَدَّدَة نِسْبَة إِلَى مَوْضِع يُنْسَب إِلَيْهِ الثِّيَاب الْقَسِّيَّة وَهِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ تُعْمَل بِالْقَسِّ مِنْ بِلَاد مِصْر مِمَّا يَلِي الْفَرْمَا ( وَأَنْ أَقْرَأ وَأَنَا رَاكِع ) قِيلَ ذَلِكَ لِمَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مِنْ الذِّكْر وَالتَّسْبِيح فَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَة الْقُرْآن فِيهِمَا لَزِمَ الْجَمْع بَيْن كَلَام اللَّه وَكَلَام غَيْره فِي مَحَلّ وَاحِد كَأَنَّهُ كَرِهَ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الرَّكْعَة الْأُولَى لَا تَخْلُو عَنْ دُعَاء اِسْتِفْتَاح فَلَزِمَ مِنْ الْقِرَاءَة فِيهَا الْجَمْع فَتَأَمَّلْ.



