المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1150)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1150)]
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
قَوْله ( إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) أَيْ فِي رَأْس كُلّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاة الثُّنَائِيَّة أَوْ الرُّبَاعِيَّة وَتَرَكَ ذِكْر الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الثُّلَاثِيَّة لِقِلَّتِهَا وَظُهُور أَنَّ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا مِنْ الْقَعَدَات فِي هَذَا الذِّكْر فَلَا يَرِد أَنَّ الْحَدِيث لَا يَشْمَل الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الرُّبَاعِيَّة ثُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّف قَدَّمَ تَشَهُّد اِبْن مَسْعُود لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحّ التَّشَهُّدَات ثُبُوتًا بِالِاتِّفَاقِ فَهُوَ أَحَقّ بِالِاعْتِنَاءِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



