المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (33)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (33)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى قَالَ الشَّيْخُ أَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ
قَوْله ( فَانْخَنَثَتْ ) بِنُونَيْنِ بَيْنهمَا خَاء مُعْجَمَة وَبَعْد الثَّانِيَة ثَاء مُثَلَّثَة فِي النِّهَايَة اِنْكَسَرَ وَانْثَنَى لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْد الْمَوْت وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَع الْوَصِيَّة قَبْل ذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَاتَ فَجْأَة بِحَيْثُ لَا تُمْكِن مِنْهُ الْوَصِيَّة وَلَا يُتَصَوَّر كَيْف وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِقُرْبِ أَجَله قَبْل الْمَرَض ثُمَّ مَرِضَ أَيَّامًا نَعَمْ هُوَ يُوصِي إِلَى عَلِيٍّ بِمَاذَا كَانَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة فَالْوَصِيَّة بِهِمَا لَا تَخْتَصّ بِعَلِيٍّ بَلْ يَعُمّ الْمُسْلِمِينَ كُلّهمْ وَإِنْ كَانَ الْمَال فَمَا تَرَكَ مَالًا حَتَّى يَحْتَاج إِلَى وَصِيَّة إِلَيْهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



