المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5070)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5070)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
قَوْله ( طَرَفه ) بِفَتَحَاتٍ وَعَرْفَجَة بِفَتْحِ مُهْمَلَة وَسُكُون أُخْرَى وَفَتْح فَاء بَعْدهَا جِيم. قَوْله ( يَوْم الْكُلَاب ) بِضَمِّ كَاف وَتَخْفِيف لَام اِسْم مَاء كَانَتْ فِيهِ وَقْعَة مَشْهُورَة مِنْ أَيَّام الْعَرَب وَلَيْسَ مِنْ غَزَوَاته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَبِهَذَا الْحَدِيث أَبَاحَ أَكْثَر الْعُلَمَاء اِتِّخَاذ الْأَنْف مِنْ ذَهَب وَرَبَطَ الْأَسْنَان بِهِ رُوِيَ أَنَّ حَيَّان بْن بَشِير وَلِيَ الْقَضَاء بِأَصْبَهَانَ فَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيث وَقَرَأَ يَوْم الْكِلَاب بِكَسْرِ الْكَاف فَرَدَّ عَلَيْهِ رَجُل وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ الْكُلَاب بِضَمِّ الْكَاف فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ فَرَآهُ بَعْض أَصْحَابه فَقَالَ لَهُ فِيمَ حُبِسْت فَقَالَ حَرْب كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة حُبِسْت بِسَبَبِهَا فِي الْإِسْلَام ( مِنْ وَرِق ) الْمَشْهُور كَسْر الرَّاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْفِضَّة وَرُوِيَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ فَتْحهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد وَرِق الشَّجَرَة وَزَعَمَ أَنَّ الْفِضَّة لَا تَنْتُن لَكِنْ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الْخِبْرَة إِنَّ الْفِضَّة تَنْتُن وَالذَّهَب لَا. قُلْت وَالرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة فِي أَنَّ الْمُرَاد الْفِضَّة وَكَأَنَّهُ لِهَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّف تِلْكَ الرِّوَايَة بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة.



