المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5102)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5102)]
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
قَوْله ( يَتَخَتَّم بِهِ فِي يَمِينه ) قَدْ صَحَّ تَخَتُّمه فِي الْيَمِين وَالْيَسَار جَمِيعًا فَقَالَ بَعْضهمْ يَجُوز الْوَجْهَانِ وَالْيَمِين أَفْضَل لِأَنَّهُ زِينَة وَالْيَمِين بِهَا أَوْلَى وَقَالَ آخَرُونَ بِنَسْخِ الْيَمِين لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الضَّعِيفَة أَنَّهُ تَخَتَّمَ أَوَّلًا فِي الْيَمِين ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى الْيَسَار وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ تَرْجِيح الْيَسَار إِمَّا لِهَذَا الْحَدِيث أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار يَكُون أَخَذَ الْخَاتَم وَقْت اللُّبْس وَالنَّزْع بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَمِين وَالْوَجْه الْقَوْل بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( مِمَّا يَلِي كَفّه ) قَالَ الْعُلَمَاء قَدْ جَاءَ خِلَافه أَيْضًا لَكِنْ مِمَّا يَلِي كَفّه أَصَحّ وَأَكْثَر فَهُوَ أَفْضَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



