المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5143)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5143)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ
قَوْله ( كَانَ يَسْدُل ) مِنْ بَاب نَصَرَ وَضَرَبَ وَكَذَا فَرْق وَالسَّدْل إِرْسَال الشَّعْر حَوْل الرَّأْس مِنْ غَيْر أَنْ يَقْسِم بِنِصْفَيْنِ وَالْفَرْق أَنْ يَقْسِمهُ نِصْفه مِنْ يَمِينه عَلَى الصَّدْر وَنِصْفه مِنْ يَسَاره عَلَيْهِ وَكِلَاهُمَا جَائِز وَالْأَفْضَل الْفَرْق ( يُحِبّ مُوَافَقَة أَهْل الْكِتَاب ) لِاحْتِمَالِ اِسْتِنَاد عَمَلهمْ إِلَى أَمْره تَعَالَى أَوْ لِتَأَلُّفِهِمْ حِين دَخَلَ الْمَدِينَة ( ثُمَّ فَرَقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ ) كَلِمَة بَعْد ذَلِكَ تَأْكِيد لِمَا يُفِيدهُ كَلِمَة ثُمَّ أَيْ حِين اِطَّلَعَ عَلَى أَحْوَالهمْ فَرَآهُمْ أَضَلّ النَّاس وَأَنَّ التَّأْلِيف لَا يُؤَثِّر فِيهِمْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



