موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5316)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5316)]

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏وَشِبْلٍ ‏ ‏قَالُوا ‏ ‏كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ ‏ ‏عَسِيفًا ‏ ‏عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ ‏ ‏الرَّجْمَ ‏ ‏فَافْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ‏ ‏وَتَغْرِيبُ ‏ ‏عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ ‏ ‏فَرَدٌّ ‏ ‏عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا ‏ ‏أُنَيْسُ ‏ ‏عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ ‏ ‏فَارْجُمْهَا ‏ ‏فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ ‏ ‏فَرَجَمَهَا ‏


‏ ‏( فَرَدَّ عَلَيْك ) ‏ ‏أَيْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْك ‏ ‏( وَجَلَدَ اِبْنه ) ‏ ‏أَيْ بَعْد إِقْرَاره وَثُبُوت الزِّنَا عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا مُجَرَّد كَلَام الْأَب ‏ ‏( فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ ) ‏ ‏قِيلَ إِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى كِفَايَة الْمَرْأَة فِي لُزُوم الْحَدّ قُلْت الْإِطْلَاق غَيْر مُرَاد كَيْفَ وَلَوْ اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه وَالْجُنُون مَثَلًا يَسْقُط الرَّجْم فَعِنْد ذَلِكَ يَنْصَرِف الْمُطْلَق إِلَى مُقَيَّد يَكُون مَعْلُومًا فِي الشَّرْع وَقَدْ عُلِمَ أَرْبَع مِرَار فِي ثُبُوت الْحَدّ فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيّ فِي وَجْه إِرْسَال أُنَيْس إِلَى الْمَرْأَة مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوب فِي حَدّ الزِّنَا الدَّرْء لَا الْإِثْبَات أَنَّ هَذَا مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى إِعْلَام الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْده حَدّ الْقَذْف فَتُطَالِب بِهِ أَوْ تَعْفُو عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِف بِالزِّنَا فَلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف بَلْ يَجِب عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!