المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1552)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1552)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ
قَوْله ( أَنْ يُكْتَب عَلَى الْقَبْر ) يَحْتَمِل النَّهْي عَنْ الْكِتَابَة مُطْلَقًا كَكِتَابَةِ اِسْم صَاحِب الْقَبْر وَتَارِيخ وَفَاته أَوْ كِتَابَة شَيْء مِنْ الْقُرْآن وَأَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَنَحْو ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأ أَوْ يَسْقُط عَلَى الْأَرْض فَيُقْصَم تَحْت الْأَرْجُل قَالَ الْحَاكِم بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث فِي الْمُسْتَدْرِك الْإِسْنَاد صَحِيح وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ فَإِنَّ أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرْق إِلَى الْغَرْب يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورهمْ وَهُوَ شَيْء أَخَذَهُ الْخَلَف عَنْ السَّلَف وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصَره بِأَنَّهُ مُحْدَث وَلَمْ يَبْلُغهُمْ النَّهْي.



