المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1782)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1782)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
قَوْله ( لَا زَكَاة فِي مَال ) عُمُومه يَشْمَل الْأَصْلِيّ وَالْمُسْتَفَاد فَلَازِمه أَنْ لَا زَكَاة فِي الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَارِثَة اِبْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن أَبِي الرِّجَال وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه قُلْت لَفْظه مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل رَوَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْمَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَقَالَ بَعْضهمْ إِنْ كَانَ عِنْده مَال يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة يَضُمّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَاد وَإِلَّا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرَيْ وَأَهْل الْكُوفَة وَاَللَّه أَعْلَم.



