المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2012)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2012)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
قَوْله ( أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ ) أَيْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة أَيْ تُعَدّ تَلِك التَّطْلِيقَة وَتُحْسَب فِي الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاث أَمْ لَا لِعَدَمِ مُصَادَفَتهَا وَقْتهَا وَالشَّيْء يَبْطُل قَبْل أَوَانه سِيَّمَا وَقَدْ لَحِقَهُ الرَّجْعَة الْمُبْطِلَة لِأَثَرِهِ ( إِنْ عَجَزَ ) عَنْ الرَّجْعَة أَيْ فَلَمْ تُحْسَب حِينَئِذٍ فَإِذَا حُسِبَتْ بَعْد الرَّجْعَة أَيْضًا إِذْ لَا أَثَر لِلرَّجْعَةِ فِي إِبْطَال الطَّلَاق نَفْسه ( وَاسْتَحْمَقَ ) أَيْ فَعَلَ فِعْل الْجَاهِل الْأَحْمَق بِأَنْ أَبَى عَنْ الرَّجْعَة بِلَا عَجْز فَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ وَاَللَّه أَعْلَم.



