المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2218)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2218)]
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ
قَوْله ( فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ الطَّعَام لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْل الْقَبْض وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ فَقَالَ مَالِك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَطْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدٌ بَلْ هُوَ فِي كُلّ شَيْء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَد أَنَّهُ فِيمَا سِوَى الطَّعَام قَوْله ( وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْء مِثْل الطَّعَام ) تَخْصِيص الطَّعَام بِالذِّكْرِ لِلِاهْتِمَامِ لِكَوْنِهِ مَدَار التَّقْوَى وَلِكَثْرَةِ الْحَاجَة إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْره.



