المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2412)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2412)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
قَوْله ( فِي عَفَاف ) الْعَفَاف بِالْفَتْحِ الْكَفّ عَنْ الْمَحَارِم أَيْ فَلْيَطْلُبْهُ حَال كَوْنه سَاعِيًا فِي عَدَم الْوُقُوع فِي الْمَحَارِم مَهْمَا أَمْكَنَ تَمَّ لَهُ الْعَفَاف أَمْ لَا قَالُوا فِيمَنْ وَفِي الشَّيْء إِذَا تَمَّ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر اللَّفْظ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ وَافٍ حَالًا عَنْ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ مَجْرُور فِي اللَّفْظ عَلَى الْجِوَار وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْجُمْلَة حَالٌ أَيْ هُوَ وَافٍ أَيْ الْحَقّ فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم سَوَاء وَصَلَ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا وَهَذَا الْمَعْنَى أَمْتَن وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه



