المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2596)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2596)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ
قوله ( مَعَ اِمْرَأَتك ) وَفِي نُسْخَة مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ هِيَ زَوْجَة سَعْد ( ضَارِبهمَا ) بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ أَيْ أَضْرِبُ الرَّجُل وَالْمَرْأَة جَمِيعًا بِالسَّيْفِ وَأَقْتُلُهُمَا ( إِلَى مَا ذَاكَ ) أَيْ إِلَى رَجُل زَمَان ذَلِكَ الْمَحْمِيّ بِأَرْبَعَةٍ ( كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ) أَيْ وُجُودهمَا مَعًا مَقْتُولِينَ دَلِيل جَلِيٌّ أَنَّهُمَا كَانَا عَلَى تَلِك الْحَالَة الشَّنِيعَة فَقُتِلَا لِذَلِكَ ( لَا ) أَيْ لَا يَنْبَغِي قَتْلُهُمَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَبِيصَة بْن حُرَيْث بْن قَبِيصَة قَالَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه نَظَر وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُوَثَّقُونَ وَاَللَّه أَعْلَم



