المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2632)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2632)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
قوله ( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَة فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لِيَكُونَ الْغُرْم بِالْغُنْمِ قَوْله ( وَرَّثَ ) مِنْ التَّوْرِيث ( اِمْرَأَة أَشْيَم ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْيَاء الْمُثَنَّاة تَحْت وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة بَيْنهمَا ( الضِّبِابِيّ ) بِكَسْرِ الضَّاد وَبِبَاءٍ مُوَحَّدَة مَكْسُورَة وَرَجَعَ عُمَر بَعْد ذَلِكَ إِلَى الْحَدِيث



