المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2867)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2867)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ
قَوْله ( مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْن فَرَسَيْنِ إِلَخْ ) هَذَا فِي صُورَة التَّحْلِيل وَتَفْصِيله أَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْمُسَابِقَة مَال لِلسَّابِقِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْإِمَام أَوْ مِنْ غَيْره مِنْ آحَاد النَّاس أَوْ مِنْ أَحَد الْفَارِسَيْنِ دُون الْآخَر وَكَانَ مَالًا مَعْلُومًا فَجَائِز وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوز إِلَّا بِمُحَلِّلٍ يَدْخُل بَيْنهمَا بِشَرْطِ أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل فَلَهُ السَّبَقَانِ وَإِنْ سَبَقَ فَلَا شَيْء لَهُ فَهَذَا الْمُحَلِّل إِنْ كَانَ فَرَسه مِمَّا يُمْكِن أَنْ يَكُون سَابِقًا أَوْ مَسْبُوقًا فَجَائِز دُون تَعَيُّن أَنَّهُ سَابِق وَكَانَ مَأْمُونًا مِنْ كَوْنه مَسْبُوقًا فَلَا يَجُوز وَقَوْله لَا يُؤْمَن عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْأَمْن وَكَذَا إِنْ يَسْبِق.



