المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2948)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2948)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَةُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ
( قَوْله وُكِّلَ بِهِ ) أَيْ بِالتَّأْمِينِ أَيْ لِمَنْ دَعَا عِنْده ( قَالُوا آمِينَ ) أَيْ وَدُعَاء الْمَلَائِكَة يُرْجَى اِسْتَجَابَتْهُ مِنْهُ ( فَاوَضَهُ ) أَيْ قَابَلَهُ بِوَجْهِهِ قَوْله ( فَتَكَلَّمَ ) أَيْ بِكَلَامِ الدُّنْيَا خَاضَ فِي الرَّحْمَة بِرِجْلَيْهِ أَيْ كَأَنَّ رِجْلَيْهِ فِي الرَّحْمَة فَقَطْ دُون سَائِر جَسَده بِخِلَافِ مَنْ يَذْكُر اللَّهَ تَعَالَى فِي تَلِك الْحَالَة فَإِنَّهُ فِي الرَّحْمَة بِتَمَامِ جَسَده وَفِي الزَّوَائِد يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد إِلَّا أَنَّهُ مَا تَكَلَّمَ عَلَى إِسْنَاده وَذَكَر الدَّمِيرِيُّ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ حَدِيث غَيْر مَحْفُوظ وَاللَّهُ أَعْلَم.



