المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (320)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (320)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا
قَوْله ( فَرَأَيْته قَبْل أَنْ يُقْبَض ) هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ النَّهْي كَانَ مَخْصُوصًا لَا أَنَّ الثَّانِي جَاءَ نَاسِخًا لِعُمُومِ الْأَوَّل كَمَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث لِعَدَمِ مُوَافَقَته لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَة وَحَدِيث جَابِر هَذَا قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث يُبْطِل قَوْل الْمَانِعِينَ عَنْ الِاسْتِقْبَال مُطْلَقًا أَنَّ مَا جَاءَ مَنّ الِاسْتِقْبَال يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل النَّهْي أَوْ بَعْده لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِهِ وَالنَّهْي لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْي عِنْد عَدَمهَا إِذْ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



