المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3285)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3285)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ
قَوْله ( حَتَّى يُرْفَع ) أَيْ الطَّعَام مِنْ بَيْن أَيْدِيهمْ وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ إِذَا بَقِيَ فِي الْإِنَاء شَيْء مِنْ الطَّعَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ مُدَلِّس وَكَذَلِكَ مَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيهِ دُحَيْمٌ ضَعِيف وَبِهِ قَالَ اِبْنُ حِبَّانَ يَأْتِي عَنْ الثِّقَات بِالْمُعْضِلَاتِ لَا تَحِلّ الرِّوَايَة عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار.



