المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3448)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3448)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَرْحٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُبَيِّ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ السَّنُّوتُ الشِّبِتُّ و قَالَ آخَرُونَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ هُمْ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ فِيهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا
قَوْله ( وَالسَّنُّوت ) نَقَلَ السُّيُوطِيُّ عَنْ النِّهَايَة أَنَّهُ الْعَسَل وَقِيلَ الرُّبّ وَقِيلَ هُوَ الْكَمُّون وَيُرْوَى بِضَمِّ السِّين وَالْفَتْح أَفْصَح قَوْل الشَّاعِر السِّنّ بَيْنهمْ ضُبِطَ بِضَمِّ هَمْزَة فَسُكُون لَام وَفُسِّرَ بِالْخِيَانَةِ أَنْ يَتَفَرَّدَا قِيلَ التَّفْرِيد الْخِدَاع وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ قَالَ فِيهِ اِبْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُلَيَّةَ الْأَوَابِدُ وَالطَّامَّاتُ الَّذِي لَا يَشُكّ فِي هَذَا الشَّأْن صُنَّاعُهُ أَنَّهَا مَعْلُولَة أَوْ مَقْلُوبَة لَا يَحِلّ الِاحْتِجَاج بِهِ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِم إِنَّهُ إِسْنَاد صَحِيح.



