تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

مسند أحمد — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
مسند أحمد · الحديث رقم 21714
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْمَعْدِنَ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْبِئْرَ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْعَجْمَاءَ ‏ ‏جَرْحُهَا ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْعَجْمَاءُ ‏ ‏الْبَهِيمَةُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ‏ ‏وَالْجُبَارُ ‏ ‏هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا ‏ ‏يُغَرَّمُ ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏الرِّكَازِ ‏ ‏الْخُمُسَ ‏ ‏وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ ‏ ‏أَبَّرَهَا ‏ ‏إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ ‏ ‏لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْحَجَرَ ‏ ‏وَقَضَى ‏ ‏بِالشُّفْعَةِ ‏ ‏بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ وَقَضَى ‏ ‏لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ ‏ ‏بِمِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَوَرِثَهَا ‏ ‏بَعْلُهَا ‏ ‏وَبَنُوهَا قَالَ وَكَانَ لَهُ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ‏ ‏أُغْرِمَ ‏ ‏مَنْ لَا صَاحَ وَلَا ‏ ‏اسْتَهَلَّ ‏ ‏وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَذَا مِنْ ‏ ‏الْكُهَّانِ ‏ ‏قَالَ وَقَضَى فِي ‏ ‏الرَّحَبَةِ ‏ ‏تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ قَالَ وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّيَ الْمِيتَاءُ وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوْ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ ‏ ‏السَّيْلِ ‏ ‏أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ فَكَذَلِكَ ‏ ‏يَنْقَضِي ‏ ‏حَوَائِطُ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏يَفْنَى الْمَاءُ وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا ‏ ‏تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ‏ ‏شِرْكًا ‏ ‏فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ ‏ ‏لِعِرْقٍ ‏ ‏ظَالِمٍ حَقٌّ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ ‏ ‏الْكَلَإِ ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ‏ ‏ابْنَةَ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثِينَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَأَرْبَعِينَ ‏ ‏خَلِفَةً ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ‏ ‏ابْنَةَ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثِينَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَعِشْرِينَ ‏ ‏ابْنَةَ مَخَاضٍ ‏ ‏وَعِشْرِينَ ‏ ‏بَنِي مَخَاضٍ ‏ ‏ذُكُورًا ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏إِبِلَ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ ‏ ‏أُوقِيَّةٍ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ وَهَانَتْ ‏ ‏الْوَرِقُ ‏ ‏فَزَادَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَلْفَيْنِ حِسَابَ ‏ ‏أُوقِيَّتَيْنِ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ قَالَ فَزَادَ ثُلُثُ ‏ ‏الدِّيَةِ ‏ ‏فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ فِي ‏ ‏البَلَدِ الْحَرَامِ ‏ ‏قَالَ فَتَمَّتْ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ فَكَانَ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْبَادِيَةِ ‏ ‏مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ ‏ ‏الْوَرِقَ ‏ ‏وَلَا الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمَعْدِنُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي كَامِلٍ ‏ ‏بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏الصَّلْتُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ‏
الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة