تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 1186
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ‏ ‏فَوَقَصَتْهُ ‏ ‏أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ ‏ ‏وَسِدْرٍ ‏ ‏وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا ‏ ‏تُحَنِّطُوهُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏تُخَمِّرُوا ‏ ‏رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا حَمَّاد ) ‏ ‏فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ "" اِبْن زَيْد "". ‏ ‏قَوْله : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ ) ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَته. ‏ ‏قَوْله : ( وَاقِف ) ‏ ‏اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطْلَاق لَفْظ الْوَاقِف عَلَى الرَّاكِب. ‏ ‏قَوْله : ( بِعَرَفَةَ ) ) ‏ ‏سَيَأْتِي بَعْد بَاب مِنْ وَجْه آخَر "" وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "". ‏ ‏قَوْله : ( فَوَقَصَتْهُ , أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ ) ‏ ‏شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة الْأَوَّل وَاَلَّذِي بِالْهَمْزِ شَاذّ , وَالْوَقْص كَسْر الْعُنُق , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَاعِل وَقَصَتْهُ الْوَقْعَة أَوْ الرَّاحِلَة بِأَنْ تَكُون أَصَابَتْهُ بَعْد أَنْ وَقَعَ وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَوَقَصَتْهُ أَيْ رَاحِلَته فَإِنْ كَانَ الْكَسْر حَصَلَ بِسَبَبِ الْوُقُوع فَهُوَ مَجَاز , وَإِنْ حَصَلَ مِنْ الرَّاحِلَة بَعْد الْوُقُوع فَحَقِيقَة. ‏ ‏قَوْله : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ) ‏ ‏اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِبْدَال ثِيَاب الْمُحْرِم وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْحَجّ بِلَفْظِ "" فِي ثَوْبَيْهِ "" وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق يُونُس بْن نَافِع عَنْ عَمْرو بْن دِينَار "" فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا "" وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيّ : إِنَّمَا لَمْ يَزِدْهُ ثَوْبًا ثَالِثًا تَكْرِمَة لَهُ كَمَا فِي الشَّهِيد حَيْثُ قَالَ "" زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ "" وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَام لَا يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْد بَاب , وَعَلَى تَرْك النِّيَابَة فِي الْحَجّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُر أَحَدًا أَنْ يُكْمِل عَنْ هَذَا الْمُحْرِم أَفْعَال الْحَجّ وَفِيهِ نَظَر لَا يَخْفَى , وَقَالَ اِبْن بَطَّال : وَفِيهِ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي عَمَل طَاعَة ثُمَّ حَال بَيْنه وَبَيْن إِتْمَامه الْمَوْت رُجِيَ لَهُ أَنَّ اللَّه يَكْتُبهُ فِي الْآخِرَة مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْعَمَل. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة