بيانات إضافية
قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه ) كَذَا قَالَ يُونُس وَخَالَفَهُ اللَّيْث وَأُسَامَة بْن زَيْد وَزَمْعَة بْن صَالِح فَرَوَوْهُ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ "" بَلَغَنِي عَنْ اِبْن عَبَّاس "" وَلِهَذِهِ النُّكْتَة اِسْتَظْهَرَ الْبُخَارِيّ بِطَرِيقِ اِبْن أَخِي الزُّهْرِيّ فَقَالَ "" تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ اِبْن أَخِي الزُّهْرِيّ وَهَذِهِ الْمُتَابَعَة أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ الْحُسَيْن بْن سُفْيَان عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد عَنْ عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيِّ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَقُلْ "" فِي حَجَّة الْوَدَاع "" وَلَا "" عَلَى بَعِير "" وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي مَسْأَلَة الطَّوَاف رَاكِبًا بَعْدَ خَمْسَة عَشَرَ بَابًا. قَوْله : ( يَسْتَلِم الرُّكْن بِمِحْجَنٍ ) زَادَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل "" وَيُقَبِّل الْمِحْجَن "" وَلَهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ "" اِسْتَلَمَ الْحَجَر بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ "" وَرَفَعَ ذَلِكَ , وَلِسَعِيدِ بْن الْمَنْصُور مِنْ طَرِيق عَطَاء قَالَ "" رَأَيْت أَبَا سَعِيد وَأَبَا هُرَيْرَة وَابْن عُمَر وَجَابِرًا إِذَا اِسْتَلَمُوا الْحَجَر قَبَّلُوا أَيْدِيهمْ. قِيلَ : وَابْن عَبَّاس ؟ قَالَ : وَابْن عَبَّاس , أَحْسَبُهُ قَالَ كَثِيرًا "" وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَسْتَلِم الرُّكْن وَيُقَبِّل يَده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمهُ بِيَدِهِ اِسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ فِي يَده وَقَبَّلَ ذَلِكَ الشَّيْء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ , وَعَنْ مَالِك فِي رِوَايَة لَا يُقَبِّل يَده , وَكَذَا قَالَ الْقَاسِم , وَفِي رِوَايَة عِنْدَ الْمَالِكِيَّة يَضَع يَده عَلَى فَمه مِنْ غَيْر تَقْبِيل.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

