بيانات إضافية
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي ذِكْر حَوْض النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي ذِكْر الْحَوْض النَّبَوِيّ مِنْ كِتَاب الرِّقَاق. وَقَوْله : "" لَأَذُودَنَّ "" بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَة أَيْ لَأَطْرُدَنَّ , وَمُنَاسَبَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ ذِكْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِب الْحَوْض يَطْرُد إِبِل غَيْره عَنْ حَوْضه وَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ فَيَدُلّ عَلَى الْجَوَاز , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى الْمُهَلَّب أَيْضًا فَقَالَ : إِنَّ الْمُنَاسَبَة مِنْ جِهَة إِضَافَة الْحَوْض إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَقّ بِهِ , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ أَحْكَام التَّكَالِيف لَا تَنْزِل عَلَى وَقَائِع الْآخِرَة , وَإِنَّمَا اُسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ : "" كَمَا تُذَاد الْغَرِيبَة مِنْ الْإِبِل "" فَمَا جَازَ لِصَاحِبِ الْحَوْض طَرْد إِبِل غَيْره عَنْ حَوْضه إِلَّا وَهُوَ أَحَقّ بِحَوْضِهِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

