تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 4695
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَقَامَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَالْمَدِينَةِ ‏ ‏ثَلَاثًا ‏ ‏يُبْنَى عَلَيْهِ ‏ ‏بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ‏ ‏فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ‏ ‏وَلِيمَتِهِ ‏ ‏فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ ‏ ‏بِالْأَنْطَاعِ ‏ ‏فَأَلْقَى فِيهَا مِنْ التَّمْرِ ‏ ‏وَالْأَقِطِ ‏ ‏وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ ‏ ‏وَلِيمَتَهُ ‏ ‏فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏حَدِيث أَنَس قَالَ ( أَقَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن خَيْبَر وَالْمَدِينَة ثَلَاثًا ) ‏ ‏الْحَدِيث , وَفِيهِ ( فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ , أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينه ؟ ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس عِنْد مُسْلِم "" فَقَالَ النَّاس : لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اِتَّخَذَهَا أُمّ وَلَد "" وَشَاهِد التَّرْجَمَة مِنْهُ تَرَدُّد الصَّحَابَة فِي صَفِيَّة هَلْ هِيَ زَوْجَة أَوْ سُرِّيَّة فَيُطَابِق أَحَد رُكْنَيْ التَّرْجَمَة , قَالَ بَعْض الشُّرَّاح : دَلَّ تَرَدُّد الصَّحَابَة فِي صَفِيَّة هَلْ هِيَ زَوْجَة أَوْ سُرِّيَّة عَلَى أَنَّ عِتْقهَا لَمْ يَكُنْ نَفْس الصَّدَاق , كَذَا قَالَ : وَهُوَ مُتَعَقَّب بِأَنَّ التَّرَدُّد إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّل الْحَال ثُمَّ ظَهَرَ بَعْد ذَلِكَ أَنَّهَا زَوْجَة , وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة لِمَا ذُكِرَ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّة النِّكَاح بِغَيْرِ شُهُود لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ فِي تَزْوِيج صَفِيَّة شُهُود لَمَا خَفِيَ عَنْ الصَّحَابَة حَتَّى يَتَرَدَّدُوا , وَلَا دَلَالَة فِيهِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا التَّزْوِيج غَيْر الَّذِينَ تَرَدَّدُوا , وَعَلَى تَسْلِيم أَنْ يَكُون الْجَمِيع تَرَدَّدُوا فَذَلِكَ مَذْكُور مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَتَزَوَّج بِلَا وَلِيّ وَلَا شُهُود كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة زَيْنَب بِنْت جَحْش , وَقَدْ سَبَقَ شَرْح أَوَّل الْحَدِيث فِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي , وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّق بِالْعِتْقِ فِي الَّذِي بَعْده ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة